تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
النظر الثالث في التوابع ، وهي أربعة : ( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد ، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة . وكذا من يلتحق بهم من المدد ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة . ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد .
شرح
أراد في الناس . ونقل المصنف قولا بعدم الكفارة ، ولم نظفر بقائله ، وفي الشرايع : وفي الأخبار ولا كفارة ( 1 ) . قال طاب ثراه : للراجل سهم وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة . أقول : الأول اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) والثاني مذهب أبي علي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الشرايع : ج 1 في كيفية قتال أهل الحرب ص 312 قال : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه كفارة ، وفي الأخبار ولا الكفارة . ( 2 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال : والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل . ( 3 ) الكافي : الجهاد ، الضرب الأول من المغانم ص 258 س 14 قال : ويقسم الأربعة الأخماس إلى أن قال : للراجل سهم وللفارس سهمان . ( 4 ) السرائر : باب قسمة الغنيمة ص 157 س 25 قال : وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما على الصحيح من المذهب . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال : والمشهور الأول وهو قول ابن أبي عقيل . ( 7 ) المختلف : في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال : وقال ابن الجنيد : للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له .