تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان : أشبههما ردها المالك . ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة .
شرح
المهاجرة بترك النصيب ، روى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه ناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال : أرأيت الأربعة الأخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال عمرو : نعم ، قال له الصادق عليه السلام : فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ، فسلهم ، فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول : بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين ( 1 ) وعليها الأصحاب ، وإذا نسب الإمام عليه السلام من أعطاهم إلى مخالفة الرسول ، كان القول بإعطائهم باطلا . قال طاب ثراه : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ثم ارتجعوها ، لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان : أشبههما ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة . أقول : هنا ثلاثة أقوال : ( أ ) قال الشيخ في النهاية : يقومون في سهم المقاتلة ويعطى الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 66 ) باب كيفية قسمة الغنائم ص 150 قطعة من حديث 7 . ( 2 ) النهاية : باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى ص 295 س 18 قال : فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام الخ .