تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثالث : من ليس لهم كتاب : ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر . ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم . ويختص بدعائهم الإمام أو من يأمره . وتسقط
شرح
فلا تسقط بالإسلام كالدين . وأجيب بالمنع من المساواة . وقال التقي : لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية ( 1 ) ويفهم منه حكمان ( أ ) وجوبها بعد الحول . ( ب ) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى . فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية . والأظهر أنها لا تجب إلا بمضي الحول ، فهي كالدية على العاقلة . وتظهر الفائدة في مسائل : ( أ ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه ، ويؤخذ بالنسبة على قوله . ( ب ) لو جن في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا ، وعنده تجب بنسبة ما عقل . ( ج ) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا ، وعلى قوله : يؤخذ منه بنسبة الماضي . ( د ) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره ، أو انعكس ، كان الاعتبار بحاله عند الحول ، وعنده تجب عليه بالتقسيط .
هامش
( 1 ) الكافي : الجهاد ص 249 س 10 قال : فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه الجزية الخ ولكن في المختلف : ص 165 س 5 قال : وقال أبو الصلاح : ولو أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه بقية الجزية .
المهذب البارع — صفحة 310 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي