تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الشيخان ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . واحتجوا بوجوه : ( أ ) قوله عليه السلام : الإسلام يجب ما قبله ( 5 ) . ( ب ) إن في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام ، فيكون مرادا للشارع . ( ج ) إن الجزية إنما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام والدخول فيه ، وقد زال سبب الأول ، وحصل الثاني . ونقل المفيد ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) عن بعض أصحابنا : عدم السقوط ، لوجوبها بمضي الحول ،
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الخمس والغنائم ، باب الزيادات ص 45 س 26 قال : وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية الخ . وفي النهاية : باب الجزية وأحكامها ص 193 س 7 قال : ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب الجزية ص 184 س 14 قال : ومن لم يؤد الجزية إلى أن قال : إذا أسلم فقد أسقطت عنه . ( 3 ) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص 110 س 2 قال : ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه . ( 4 ) المختلف : كتاب الجهاد ، في أحكام أهل الذمة ص 165 س 3 قال : لو أسلم الذمي بعد حلول الحول إلى أن قال : والمعتمد الأول ، أي السقوط . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 54 الحديث 145 ولاحظ ما علق عليه . ( 6 ) المقنعة : باب الزيادات ص 45 س 27 قال : وقد قيل : أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية . ( 7 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب الجزية ص 184 س 14 قال : ومن يؤد الجزية إلى أن قال : إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه الخ . ( 8 ) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص 110 س 3 قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط .