شرح
الشيخان ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
واحتجوا بوجوه :
( أ ) قوله عليه السلام : الإسلام يجب ما قبله ( 5 ) .
( ب ) إن في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام ، فيكون مرادا للشارع .
( ج ) إن الجزية إنما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام
والدخول فيه ، وقد زال سبب الأول ، وحصل الثاني . ونقل المفيد ( 6 ) والقاضي ( 7 )
وابن إدريس ( 8 ) عن بعض أصحابنا : عدم السقوط ، لوجوبها بمضي الحول ،
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الخمس والغنائم ، باب الزيادات ص 45 س 26 قال : وإذا أسلم الذمي سقطت
عنه الجزية الخ . وفي النهاية : باب الجزية وأحكامها ص 193 س 7 قال : ومن وجبت عليه الجزية وحل
الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب الجزية ص 184 س 14 قال : ومن لم يؤد الجزية إلى أن قال :
إذا أسلم فقد أسقطت عنه .
( 3 ) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص 110 س 2 قال : ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت
فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه .
( 4 ) المختلف : كتاب الجهاد ، في أحكام أهل الذمة ص 165 س 3 قال : لو أسلم الذمي بعد حلول
الحول إلى أن قال : والمعتمد الأول ، أي السقوط .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 54 الحديث 145 ولاحظ ما علق عليه .
( 6 ) المقنعة : باب الزيادات ص 45 س 27 قال : وقد قيل : أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه
وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية .
( 7 ) المهذب : ج 1 كتاب الخمس ، باب الجزية ص 184 س 14 قال : ومن يؤد الجزية إلى أن قال :
إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه الخ .
( 8 ) السرائر : باب الجزية وأحكامها ص 110 س 3 قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها
لا تسقط .