شرح
أقول : للأصحاب في الارتماس أربعة أقوال :
( أ ) الكراهية ، نقله المصنف عن المرتضى ( 1 ) .
وهو رواية عبد الله بن سنان ( في الموثق ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره
للصائم أن يرتمس في الماء ( 2 ) .
( ب ) التحريم فقط ، وهو مذهب العلامة ( 3 ) والمصنف ( 4 ) ونقله عن
الشيخ .
( ج ) القضاء خاصة ، وهو مذهب التقي ( 6 ) " اعتمادا على صحيحة محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ،
الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ( 7 ) وهو يدل بمفهومه على ثبوت
الضرر بالارتماس ، وإنما يتضرر الصائم ببطلان صومه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 302 قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : والآخر لا يفسد
ولكن يكره وهو أحد قولي علم الهدى .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 55 ) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 209 الحديث 13 .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ص 48 قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقول ثلاثة إلى أن قال :
والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا الخ .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 302 قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : وللشيخ
قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 302 قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : وللشيخ
قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن .
( 6 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ، ص 183 س 3 قال : أو ارتمس الرجل في الماء إلى
أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم .
( 7 ) التهذيب : ج 4 ( 54 ) باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام ص 202
الحديث 1 وأورده في الفقيه : ج 2 ( 32 ) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث 1 وفيه :
إذا اجتنب أربع خصال .
( 8 ) بين الهلالين موجود في نسختي ( ألف وب )