وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد ] ( 1 ) وإن حرم وكذا في الموطوء
والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا ، والبقاء على
الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله
ورسوله والأئمة عليهم السلام ،
والارتماس في الماء ، وقيل : يكره
شرح
قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد .
أقول : فساد الصوم وجوب الكفارة مذهب السيد ( 2 ) وبه قال الشيخ في
الكتابين ( 3 ) ( 4 ) والعلامة في كتبه ( 5 ) اختاره المصنف في المعتبر ( 6 ) وظاهره في
الشرايع عدم الفساد ، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة ، وقدم في باب الجنابة
عدم وجوب الغسل فيه ( 7 ) .
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره .
هامش
بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا .
( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في " المختصر " المطبوع .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 1 قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء ، إلى أن
قال : أو غلام أو ميتة أو بهيمة .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة : 41 قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء
والكفارة .
( 5 ) التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : ( يا ) لو وطأ الغلام
في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل . وفي التذكرة ، كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم
ص 257 قال : الثاني الجماع إلى أن قال : ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة ، وفي
المختلف ، كتاب الصوم ص 46 س 24 قال : والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام
تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة الخ .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 قال : فروع الأول إلى أن قال : فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب
القول الخ .
( 7 ) تقدم آنفا .