ولو جامع أمته المحرمة بإذنه ، محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة . ولو
كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة .
لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .
شرح
قال طاب ثراه : ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو
كان معسرا فشاة أو صيام .
أقول : إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا ، إذ لو كان بغير إذنه لكانت محلة
لا يجب عليه بوطئها شئ ، أما مع إذنه فإحرامها صحيح ، وقد هتك حرمته فيكون
عليه الكفارة ، وفي كيفيتها قولان :
( أ ) قول الشيخ في المبسوط : يلزمه بدنة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
( ب ) قول المصنف : وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة ، وعلى المعسر
شاة أو صيام ( 2 ) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما ( 3 ) .
فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين :
( أ ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخير بينها .
( ب ) عجز عن البدنة والبقرة قدر على الشاة لا غير ، تخير بينها وبين صيام
ثلاثة أيام .
والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن
رجل محرم ( 4 ) وقع على أمة محرمة ؟ قال : موسر أو معسر ؟ قلت : أجنبي عنهما ، قال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ما ذكر يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 23 قال : وإذا جامع أمته
وهي محرمة الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 113 س 21 قال : وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر
بدنة إلى أن قال : وهو الوجه .
( 4 ) هكذا في جميع النسخ : والصحيح ( عن رجل محل ) كما في الحديث .