شرح
بإفساده انقلب إليه ، والثانية لم يستأجر لها ، بل وجبت بسبب مستند إليه ، ثم إن
كانت الإجارة مقيدة ، انفسخ عقدها ، وإن كانت مطلقة تخير المستأجر ، ومع عدم
الفسخ يلزمه حجة ثالثة ، ولا يرتجع منه الأجرة .
( ج ) لو أفسد فصد تحلل ووجب القضاء ، فإن قلنا بالأول لم يكف القضاء
الواحد ، لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل منها ، وبقاء حجة العقوبة في ذمته ،
وتقدم حجة الإسلام في القضاء ، وإن قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد ، لسقوط حجة
العقوبة بالتحلل منها .
( د ) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام ، استحق في
الأولى على الأول دون الثاني ، وينعكس الحكم في القضاء .
( ه ) لو نذر أن يحج العام حجة الإسلام ثم أفسد ، فإن قلنا بالأول برء ووجب
القضاء وإن قلنا بالثاني كفر لخلف النذر .
( و ) لو مات المفسد قبل القضاء وكان نائبا ، وجب الاستيجار من أصل التركة ،
فإن قلنا بالأول استأجر ولي النائب لإيقاع حج واجب بسبب الإفساد ، وإن قلنا
بالثاني استأجر ولي الميت لإيقاع حجة الإسلام ورجع على تركة النائب بالأجرة ،
لبطلان العقد بالموت .
( ز ) لو نذر إنسان أن يؤجر نفسه لحجة الإسلام ، برء بإيجاره نفسه ، لإيقاعها
على الأول دون الثاني .
( ح ) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكد استحباب دخول
الكعبة ، ووجوب الحلق على أحد القولين ، ووطئ المشعر برجله ، على الثاني دون
الأول ، لأن الصرورة من لم يحج للإسلام .
( ط ) لو أعتق العبد في القضاء قبل الوقوف ، أجزأ على قول ابن إدريس ، ولم يجز
على قول الشيخ .