تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
بإفساده انقلب إليه ، والثانية لم يستأجر لها ، بل وجبت بسبب مستند إليه ، ثم إن كانت الإجارة مقيدة ، انفسخ عقدها ، وإن كانت مطلقة تخير المستأجر ، ومع عدم الفسخ يلزمه حجة ثالثة ، ولا يرتجع منه الأجرة . ( ج ) لو أفسد فصد تحلل ووجب القضاء ، فإن قلنا بالأول لم يكف القضاء الواحد ، لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل منها ، وبقاء حجة العقوبة في ذمته ، وتقدم حجة الإسلام في القضاء ، وإن قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد ، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها . ( د ) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام ، استحق في الأولى على الأول دون الثاني ، وينعكس الحكم في القضاء . ( ه‍ ) لو نذر أن يحج العام حجة الإسلام ثم أفسد ، فإن قلنا بالأول برء ووجب القضاء وإن قلنا بالثاني كفر لخلف النذر . ( و ) لو مات المفسد قبل القضاء وكان نائبا ، وجب الاستيجار من أصل التركة ، فإن قلنا بالأول استأجر ولي النائب لإيقاع حج واجب بسبب الإفساد ، وإن قلنا بالثاني استأجر ولي الميت لإيقاع حجة الإسلام ورجع على تركة النائب بالأجرة ، لبطلان العقد بالموت . ( ز ) لو نذر إنسان أن يؤجر نفسه لحجة الإسلام ، برء بإيجاره نفسه ، لإيقاعها على الأول دون الثاني . ( ح ) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكد استحباب دخول الكعبة ، ووجوب الحلق على أحد القولين ، ووطئ المشعر برجله ، على الثاني دون الأول ، لأن الصرورة من لم يحج للإسلام . ( ط ) لو أعتق العبد في القضاء قبل الوقوف ، أجزأ على قول ابن إدريس ، ولم يجز على قول الشيخ .