شرح
وقال في الخلاف : بوجوب البدنة دون الإفساد ( 1 ) ويقرب منه قول التقي : وفي
التلوط والاستمناء وإتيان البهائم بدنة ( 2 ) . وابن حمزة عمم الحكم بالفساد بالجماع
في فرج كل حيوان ( 3 ) .
فرع
لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة ، وإن كان الموطوء ذكرا
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية .
تنبيه
فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل :
( أ ) إذا قلنا : إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة ، كانت نيته في الثانية :
أحرم بالحج الواجب علي بالإفساد ، وكذا باقي الأفعال ، فيقول في الطواف : أطوف
طواف الحج الواجب علي بالإفساد . وإن قلنا بالعكس ، نوى في الثانية حجة
الإسلام .
( ب ) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء ، فإن قلنا بالأول لم نرجع عليه
بشئ ، وإن قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة ، ولا يجزئ عن المنوب عنه ، لأنه
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 209 قال : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه .
( 2 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال : فإن كان في الفرج فسد الحج إلى
أن قال : وفي الاستمناء ، والتلوط وإتيان البهائم بدنة .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام
قبل الوقوف بالمشعر ، وبالأمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج الخ .