تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
وقال في الخلاف : بوجوب البدنة دون الإفساد ( 1 ) ويقرب منه قول التقي : وفي التلوط والاستمناء وإتيان البهائم بدنة ( 2 ) . وابن حمزة عمم الحكم بالفساد بالجماع في فرج كل حيوان ( 3 ) . فرع لا فرق بين الفاعل والمفعول في الأحكام المتقدمة ، وإن كان الموطوء ذكرا ولا فرق بين الزوجة والأجنبية . تنبيه فائدة الخلاف بين قول الشيخ وابن إدريس تظهر في مسائل : ( أ ) إذا قلنا : إن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة ، كانت نيته في الثانية : أحرم بالحج الواجب علي بالإفساد ، وكذا باقي الأفعال ، فيقول في الطواف : أطوف طواف الحج الواجب علي بالإفساد . وإن قلنا بالعكس ، نوى في الثانية حجة الإسلام . ( ب ) إذا أفسد النائب وجب عليه القضاء ، فإن قلنا بالأول لم نرجع عليه بشئ ، وإن قلنا بالعكس استعيدت منه الأجرة ، ولا يجزئ عن المنوب عنه ، لأنه
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 209 قال : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه . ( 2 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال : فإن كان في الفرج فسد الحج إلى أن قال : وفي الاستمناء ، والتلوط وإتيان البهائم بدنة . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر ، وبالأمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج الخ .