ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من
قابل .
شرح
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية : والحج من قابل .
أقول : وجوب البدنة خاصة مذهب التقي ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وهو ظاهر أبي
علي ( 3 ) لأصالة براءة الذمة ، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) والجمل ( 5 ) وبه
قال القاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والعلامة في المختلف ( 8 ) واحتجوا بحسنة إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره
فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ( 9 )
وإليها أشار المصنف بقوله " وفي رواية " والعمل على هذا أحوط .
هامش
( 1 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 16 قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان
البهايم بدنة .
( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 129 س 34 قال : ومتى عبث الرجل بذكره حتى
أمنى فإن الواجب عليه الكفارة وهي بدنة .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 س 39 قال : وقال : أبو علي ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا
أنزل الماء أما بعث بحرمته الخ .
( 4 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 337 س 18 قال : ومن عبث بذكره
حتى أمني كان حكمه حكم من جامع
( 5 ) الجمل والعقود : ص 72 س 10 قال : والتروك المفروضة إلى أن قال : ولا يجامع
ولا يستمني الخ
( 6 ) المهذب : ج 1 ، باب المحرم على جناياته ص 222 قال : فأما ما يجب فيه بدنة إلى أن قال : أو
يعبث بذكره فيمني الخ
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم إلى أن قال : وبالإمناء
قبل الوقوف .
( 8 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 113 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ : والمعتمد الأول .
( 9 ) الفروع : باب المحرم يقبل امرأته ص 376 الحديث 6 .