شرح
أكثر كتبه ( 1 ) .
( ب ) وجوب التفرقة من موضع الذنب إلى قضاء المناسك في الحجتين معا وهو
قول الفقيه ( 2 ) قال العلامة في المختلف : ولا بأس به ( 3 ) وهو في صحيحة زرارة قال :
سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة ، فقال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني عن
الوجهين جميعا فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس
عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة ،
وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا
مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما ؟
قال : الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ( 4 ) .
( ج ) وجوب التفريق في الحجتين وبعد الإحلال في موضع الذنب ، وهو قول
أبي علي ( 5 ) ولعل مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام :
ويفرق بينهما حتى يقضيان المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ،
وعليهما الحج من قابل ( 6 ) .
المسألة الرابعة : لا فرق بين القبل والدبر في المشهور ، وصرح به في المبسوط ( 7 )
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 ، فيما يجب بالاستمتاع ص 355 س 22 قال : فإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه
ما أحدثا فرق بينهما .
( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال : وقال شيخنا علي بن بابويه :
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك إلى أن قال : فأوجب التفريق في الحجتين معا ، إلى أن قال : وقول ابن
بابويه لا بأس به .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال : وقال شيخنا علي بن بابويه :
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك إلى أن قال : فأوجب التفريق في الحجتين معا ، إلى أن قال : وقول ابن
بابويه لا بأس به .
( 4 ) الكافي : ج 4 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقتضي مناسكه ص 373 الحديث 1 .
( 5 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 س 13 قال : وقال ابن الجنيد : يفرق بينهما الخ .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 318 قطعة من حديث 8 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 7 قال : إذا جامع المرأة في
الفرج قبلا كان أو دبرا الخ .