تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وبالثاني قال في الجمل ( 1 ) . احتج الأولون بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 2 ) واحتج الآخرون بما روي عنهم عليهم السلام : الحج عرفة ( 3 ) . الثانية : إذا وجب عليه الحج من قابل ، فهل الأولى حجة الإسلام ، والثانية عقوبة ؟ أو بالعكس ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) وبالثاني قال ابن إدريس ونقله عن الشيخ في الخلاف ( 6 ) ورجحه العلامة في المختلف . قال : وهو اختيار والدي ( 7 ) . احتج الأولون بوجوه : ( أ ) بالاستصحاب ، وتقريره أنها كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا بعده .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته ص 112 قال : فإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 319 الحديث 12 . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 236 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه . ( 4 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 8 قال : وتكون حجته الأولى له والثانية تكون عقوبة . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال : والأول هو المروي . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 129 س 2 قال : إذا جامع المرأة في الفرج قبل الوقوف بالمشعر وبعض أصحابنا يقول : ويعتبر قبل الوقوف بعرفة إلى أن قال : ويجب عليه المضي في فاسده وعليه الحج من قابل قضاء الخ . ( 7 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 قال بعد نقل قول ابن إدريس : فالترجيح قاله ابن إدريس وهو اختيار والدي قدس الله روحه .
المهذب البارع — صفحة 277 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي