شرح
أقول : البحث هنا يقع في مسائل :
الأولى : يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفات ، وهو
المشهور ، وعليه الشيخ ( 1 ) والصدوقان ( 2 ) والقديمان ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وقال المفيد : يفسد إن كان قبل
الوقوف بعرفة ، وبعده قبل المشعر عليه البدنة ، وليس عليه الحج من قابل ( 9 ) وبه
قال التقى ( 10 ) وسلار ( 11 ) وللسيد مثل القولين فبالأول قال في الانتصار ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 6 قال : وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا
قبل الوقوف بالمزدلفة الخ .
( 2 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي
بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن
يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد .
( 3 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي
بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن
يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد .
( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 222 س 12 قال : أو يجامع في
الفرج متعمدا الخ .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام
قبل الوقوف بالمشعر .
( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 2 قال : ومن ذلك إذا جامع المرأة
في الفرج الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) تقدم آنفا .
( 9 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 8 قال : وإن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل .
( 10 ) الكافي : الحج ص 203 س 15 قال : وبعد عرفة بدنة .
( 11 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 118 س 15 قال : فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل
الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة الخ .
( 12 ) الإنتصار : ص 96 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وطأ عامدا في الفرج
قبل الوقوف الخ .