تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
أقول : البحث هنا يقع في مسائل : الأولى : يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفات ، وهو المشهور ، وعليه الشيخ ( 1 ) والصدوقان ( 2 ) والقديمان ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) وقال المفيد : يفسد إن كان قبل الوقوف بعرفة ، وبعده قبل المشعر عليه البدنة ، وليس عليه الحج من قابل ( 9 ) وبه قال التقى ( 10 ) وسلار ( 11 ) وللسيد مثل القولين فبالأول قال في الانتصار ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 6 قال : وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة الخ . ( 2 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد . ( 3 ) المختلف : في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ ، وبه قال شيخنا علي بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال : وقال ابن عقيل ، فإن جامع قبل أن يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل ، وهو المعتمد . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 222 س 12 قال : أو يجامع في الفرج متعمدا الخ . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 2 قال : ومن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) تقدم آنفا . ( 9 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 8 قال : وإن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . ( 10 ) الكافي : الحج ص 203 س 15 قال : وبعد عرفة بدنة . ( 11 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 118 س 15 قال : فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة الخ . ( 12 ) الإنتصار : ص 96 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وطأ عامدا في الفرج قبل الوقوف الخ .