تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الثالث : في باقي المحضورات ، وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا . وهل الثاني عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول هو المروي . ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل . ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة . وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ، ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .
شرح
للمالك على الثاني وعلى الأول على الجاني الصدقة إن كان في الحرم ولا شئ في الحل . ( 8 ) لو مات المالك والصيد في الحرم ، كان تركة ، فإن اتفق خروجه قضى منه الدين وليتبع به الوصايا . ( 9 ) لو كان مرهونا وهو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن ، فيتخير المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأول ، وعلى الثاني يتخير أيضا بين الفسخ والبقاء على الرهن . ( 10 ) لو اشتراه ثم فلس بعد دخول الحرم ، ضرب المالك بالثمن على الأول ، ويتخير بين الضرب والرجوع في العين على الثاني وينتظر خروجه من الحرم وله النماء كالبيض وإن لم يخرج . ( 11 ) لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد ، استحق على الثاني دون الأول . قال طاب ثراه : وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ، والأول مروي .
المهذب البارع — صفحة 275 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي