تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
في الحل عليه القيمة للمالك . ( 3 ) لو حصل له نماء كان مباحا عند الشيخ ، وللبائع عند الآخر . ( 4 ) لو أمسكه وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك على قول الشيخ ، وعلى الآخر يكون عليه القيمة والجزاء للمالك . تذنيب وكما يخرج الصيد عن الملك بالإحرام كذا يخرج عن ملك المحل بدخوله الحرم ، وقيل : يملك وعليه إرساله ، وهو الأظهر ، لعدم المنافاة بين الملك والإرسال . فروع ( 1 ) لو قتله العبد ضمن القيمة للمالك على الثاني ، والجزاء أو القيمة أو هما لله على الأول . ( 2 ) لو حصل له نماء وهو في الحرم كان للمالك على الثاني دون الأول . ( 3 ) لو باعه أو اشتراه يملك كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن على الثاني خاصة . ( 4 ) لو تلف في يده وقلنا بزوال الملك فعليه القيمة للفقراء ، وإن قلنا بثبوته احتمل قويا عدم الضمان مع الإثم ، وكذا لو قتله . ( 5 ) لو خرج هذا الصيد عن الحرم جاز للغير تملكه على الأول ، لأنه صيد في الحل ، وعلى الثاني لا يملكه وعليه رده على المالك . ( 6 ) لو خرج كل من الصيد والمالك إلى الحل لم يعد الملك إلا بأحد الأسباب المملوكة على الأول وعلى الثاني لا يحتاج إلى سبب . ( 7 ) لو جنى على الصيد أو على شئ من أطرافه بما يوجب الأرش ، كان الأرش