شرح
في الحل عليه القيمة للمالك .
( 3 ) لو حصل له نماء كان مباحا عند الشيخ ، وللبائع عند الآخر .
( 4 ) لو أمسكه وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك على قول
الشيخ ، وعلى الآخر يكون عليه القيمة والجزاء للمالك .
تذنيب
وكما يخرج الصيد عن الملك بالإحرام كذا يخرج عن ملك المحل بدخوله الحرم ،
وقيل : يملك وعليه إرساله ، وهو الأظهر ، لعدم المنافاة بين الملك والإرسال .
فروع
( 1 ) لو قتله العبد ضمن القيمة للمالك على الثاني ، والجزاء أو القيمة أو هما لله
على الأول .
( 2 ) لو حصل له نماء وهو في الحرم كان للمالك على الثاني دون الأول .
( 3 ) لو باعه أو اشتراه يملك كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن على الثاني
خاصة .
( 4 ) لو تلف في يده وقلنا بزوال الملك فعليه القيمة للفقراء ، وإن قلنا بثبوته
احتمل قويا عدم الضمان مع الإثم ، وكذا لو قتله .
( 5 ) لو خرج هذا الصيد عن الحرم جاز للغير تملكه على الأول ، لأنه صيد في
الحل ، وعلى الثاني لا يملكه وعليه رده على المالك .
( 6 ) لو خرج كل من الصيد والمالك إلى الحل لم يعد الملك إلا بأحد الأسباب
المملوكة على الأول وعلى الثاني لا يحتاج إلى سبب .
( 7 ) لو جنى على الصيد أو على شئ من أطرافه بما يوجب الأرش ، كان الأرش