تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
وإن كانوا أبعد وكان الإحرام بالنسبة إلى الصيد من موانع الإرث ، وينتقل إليه ما عدا الصيد من التركة إن كان أولى ، وقدر نصيبه إن كان مشاركا ، ولو أحل قبل قسمة التركة بين شركائه في الميراث شارك في الصيد ، وإن أحل بعدها فلا شئ له منه ، وإن كان هو أولى من باقي الورثة وكان البعيد واحدا لم يكن له نصيب في الصيد ، ولو كان البعيد متعددا وأحل بعد قسمة الصيد فكذلك ، وإلا كان له دون البعيد ، وقيل : يبقى على ملك الميت فإذا حل ملكه . ( د ) لا يدخل في ملكه ما يبتاع ( بابتياع خ ل ) ولا هبة ، لأن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا فرده وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ( 1 ) وسأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم في غير الحرم ، فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله ( 2 ) فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ضمنه ، ولو اشتراه الوكيل نائبا عنه ، الأظهر أنه كالميراث يدخل في ملكه . ويفرق بين التملك الاختياري والاضطراري ، فالأول لا يدخل في الملك ، والثاني يدخل ثم يخرج في الحال مع الحضور ، ويستقر مع الغيبة . وزاد هنا في نسخة ( ب ) ما يأتي : وقال الشيخ رحمه الله : يقوى عندي أنه إن كان حاضرا عنده انتقل إليه ويزول ملكه عنه ( 3 ) . وتظهر فائدته في مسائل : ( 1 ) يملك البايع الثمن على قول الشيخ ، ولا يملك على الأول . ( 2 ) لو قتله قاتل ، فإن كان في الحل فلا شئ عليه ، وعلى قول الشيخ إن كان
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 178 الحديث 108 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 348 قطعة من حديث 120 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ص 347 س 21 .