تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
حمامة من حمام الحرم شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم ، وفي حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم ( 1 ) وأطبق الباقون على التسوية ، اللهم إلا أن يكون قصده بحمامة الحرم ، ما وجد في الحرم ، وبحمامة الحل ما قتل في الحل ، لكن يضاف الأول كون القاتل له محرما ، وحينئذ يضاف إلى ما ذكره القيمة ، وهي درهم في الحمامة ، ونصف في الفرخ ، وربع في البيضة ولم يذكره . وإن كان القاتل في الحرم غير محرم فإنه يكون عليه القيمة . وقدرها الشرع بدرهم في الحمامة ونصف في فرخها وربع في بيضها ، لا الشاة والحمل ، فعبارته على كل تقدير غير خالية من خلل . ( ج ) قيمة الحمام لمالكه إن كان له مالك ، إما في الحل أو مطلقا على الخلاف . وغير المملوك صدقة ، وقيمة حمام الحرم يشتري بها علف لحمامه وعليه الأكثر ، ومستنده ما رواه زياد الواسطي ( 2 ) وفي رواية حماد بن عثمان : وليكن قمحا ( 3 ) وخير في رواية فضيل بين الصدقة وشراء العلف ( 4 ) . وكذا البيض يشتري به العلف علي رواية يزيد بن خليفة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 206 س 3 قال : وفي كل حمامة الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 الحديث 130 قال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 353 الحديث 141 قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 65 ) باب تحريم صيد الحرم وحكمه ص 167 الحديث 4 و ( 119 ) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 233 الحديث 8 والحديث عن محمد بن الفضيل . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 154 و 155