السابعة : ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب " منى " ولو كان معتمرا
فب " مكة " .
الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم ، وهو بريد في بريد .
شرح
التحرك ، وجب الإرسال لله والقيمة للمالك . ولو قتل في الحرم وأكل فيه ، وجب
فداء المقتول وقيمة للحرم ، وهل تدفع إلى المالك ، أو يتصدق بها وتجب أخرى ؟ فيه
الاحتمالان .
قال طاب ثراه : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ،
فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
أقول : قال العلامة عندما حكى قول القاضي : إن من وجبت عليه شاة ولم
يقدر عليها قومها وفض ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف
صاع ، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه ، فإن لم يقدر
على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام ، وحكم
الحمل والجدي يجري هذا المجرى ، مع أنه عد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فإن قصد
جميع ذلك فهو في موضع المنع ، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على
إشكال وكذا فيما يوجب البدنة والبقرة ( 1 ) وهذا يدل على عدم اختياره لاطراد هذه
القاعدة ، والمصنف أجراها في النافع على قول القاضي وزاد بقوله ( في الحج ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 103 س 16 قال : قال ابن البراج : إذا وجب عليه شاة
الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .