تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
( ج ) على القول بملك الصيد للمحرم . ( د ) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل إن وجب إرساله . ( البحث الثاني ) في كيفية الضمان ، فنقول : عبارة المصنف في كتابيه ، ولو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ( 1 ) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ، وفي القواعد ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ( 4 ) قال فخر المحققين في شرحه : ينشأ من عموم وقولهم : وفداء المملوك لصاحبه ، ومن أن المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة ، فيتصدق بالزائد والأقوى أنه للمالك ، هذا آخر كلامه ( 5 ) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط : وعبارته : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك ( 6 ) ومثلها عبارة التحرير ( 7 ) والشهيد في دروسه قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك . وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء آخر لله تعالى أيضا ، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا ، هذا آخر كلامه ( 8 ) وفي تمثيله بالقماري نظر ، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ، وفي الشرايع : الفصل الرابع في التوابع ، قال : وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . ( 2 ) لم أعثر عليه . ( 3 ) الإرشاد : المطلب الرابع في الكفارات قال : وفداء المملوك لصاحبه ( مخطوط ) . ( 4 ) القواعد : البحث الثالث في اللواحق ، مسائل ص 98 س 8 قال : وفداء المملوك لصاحبه الخ . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، في اللواحق ص 343 س 6 قال : أقول : منشأة من عموم قولهم الخ . ( 6 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال : وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه . ( 7 ) التحرير : الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال : ( و ) يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك . ( 8 ) الدروس : كتاب الحج ص 99 س 21 قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك الخ .