من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا ، وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟
الأشهر الكراهية ، ولو أصابه فدخل الحرم ومات ، لم يضمن على أشهر الروايتين
ويكره الصيد بين البريد والحرم ، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر
قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل المحرم .
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من
الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم
ضمنه القاتل . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في
يده ضمنه ، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا
مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله
وفي تحريم حمام الحرم في الحل
تردد ، أشبهه الكراهية .
شرح
قال طاب ثراه : وهل يحرم وهو يؤم الحرم ، الأشهر الكراهية ، ولو أصابه فدخل
الحرم ومات فيه لم يضمن على أشهر الروايتين .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحريم ووجوب الفدية ( 1 ) ومنعها ابن
إدريس ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) والروايات بالوجهين ( 5 ) .
قال طاب ثراه : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 5 قال : ولا يجوز لأحد أن يرمي
الصيد والصيد يؤم الحرم إلى أن قال : وعليه الفداء .
( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ : وهذا غير
واضح ، والأطهر الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 108 س 22 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 395 الحديث 162 إلى 165 .