تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
لأن الزيادة من قبيل الكفارات ، فلا يستحقها المالك ، قال الشهيد : والأقرب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى ( 1 ) وفيه نظر لأصالة البراءة . ( ح ) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك ، هل يضمن قيمة البيض للمالك ؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك ؟ أو يضمن للمالك أكثر الأمرين ؟ يحتمل الأول لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك ، والثاني للعموم ، ويحتمل الثالث لأن حق الآدمي مبني على الاحتياط ، والكل مشكل . ( ط ) لو اجتمع الدال والقابل ، وجب على كل منهما فدية وكان حكمه حكم المتشاركين في الاحتمالين المتقدم ، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني صدقة . هذا تمام الكلام في نسخة ( ألف ) و ( ب ) . وفي نسخة ( ج ) ما يأتي . أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة : الأول : حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه . الثاني : غيره مما ليس بمملوك ويتصدق به على الفقراء . الثالث : المملوك ، وفيه بحثان : ( الأول ) كيف يتصور الملك ؟ فنقول : يتصور ملك الصيد في أربع صور : ( أ ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل . ( ب ) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء كان مالكها محلا أو محرما .
هامش
( 1 ) الدروس : ص 102 .