شرح
لأن الزيادة من قبيل الكفارات ، فلا يستحقها المالك ، قال الشهيد : والأقرب
جزاء وقيمة للمالك ، فعلى ما يجب جزاء لله تعالى ( 1 ) وفيه نظر لأصالة البراءة .
( ح ) لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل التحرك ، هل يضمن قيمة البيض
للمالك ؟ أو يكون عليه الإرسال فما نتج هدي للمالك ؟ أو يضمن للمالك أكثر
الأمرين ؟ يحتمل الأول لثبوت ضمان المالية للآدمي كذلك ، والثاني للعموم ،
ويحتمل الثالث لأن حق الآدمي مبني على الاحتياط ، والكل مشكل .
( ط ) لو اجتمع الدال والقابل ، وجب على كل منهما فدية وكان حكمه حكم
المتشاركين في الاحتمالين المتقدم ، والأشبه اختصاص المالك بواحدة والثاني
صدقة .
هذا تمام الكلام في نسخة ( ألف ) و ( ب ) .
وفي نسخة ( ج ) ما يأتي .
أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة :
الأول : حمام الحرم ويشترى بفدائه علف لحمامه .
الثاني : غيره مما ليس بمملوك ويتصدق به على الفقراء .
الثالث : المملوك ، وفيه بحثان :
( الأول ) كيف يتصور الملك ؟
فنقول : يتصور ملك الصيد في أربع صور :
( أ ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل .
( ب ) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء
كان مالكها محلا أو محرما .
هامش
( 1 ) الدروس : ص 102 .