شرح
لفت نظر أيضا
لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة ، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها
برمتها .
ففي نسخة ( ألف ) وهي المختارة هكذا :
أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : حمام الحرم ، ويشترى بفدائه علف لحمامه .
الثاني : غيره مما ليس بمملوك ، ويتصدق به على الفقراء .
الثالث : المملوك ، وفيه بحثان :
( البحث الأول ) كيف يتصور الملك ؟
فنقول : يتصور ملك الصيد في ثلاث صور : ( 1 )
( أ ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل .
( ب ) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء
كان مالكها محلا أو محرما .
( ج ) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله .
( البحث الثاني ) فيما يترتب على ذلك من الفروع .
( أ ) هذا الحكم ، أي كون فداء المملوك لصاحبه ، عام في جميع الأقسام حتى
المحرم في الحرم .
( ب ) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية ، أو من قبيل
الكفارات ، أو هما باعتبارين ؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( ب ) يتصور ملك الصيد في أربع صور ، ثم قال ( د ) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه
محل وإن وجب إرساله .