تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
لفت نظر أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة ، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمتها . ففي نسخة ( ألف ) وهي المختارة هكذا : أقول : الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : حمام الحرم ، ويشترى بفدائه علف لحمامه . الثاني : غيره مما ليس بمملوك ، ويتصدق به على الفقراء . الثالث : المملوك ، وفيه بحثان : ( البحث الأول ) كيف يتصور الملك ؟ فنقول : يتصور ملك الصيد في ثلاث صور : ( 1 ) ( أ ) أن يكون الصيد في الحل ومالكه محل . ( ب ) أن يكون من القماري والدباسي ، سواء كانت في الحل أو الحرم ، وسواء كان مالكها محلا أو محرما . ( ج ) على القول بملك والصيد للمحل في الحرم وإن وجب إرساله . ( البحث الثاني ) فيما يترتب على ذلك من الفروع . ( أ ) هذا الحكم ، أي كون فداء المملوك لصاحبه ، عام في جميع الأقسام حتى المحرم في الحرم . ( ب ) هل التضمين هنا للمالك من باب ضمان المالية ، أو من قبيل الكفارات ، أو هما باعتبارين ؟ الأظهر أنه من قبيل الكفارات .
هامش
( 1 ) وفي نسخة ( ب ) يتصور ملك الصيد في أربع صور ، ثم قال ( د ) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل وإن وجب إرساله .