شرح
( ج ) حكم كفارة الصيد وجوب الفدية بتمامها على كل واحد من المشاركين
فيه ، وفي ضمان المالية يلزم كل واحد من الجماعة بقسطه ، فهل يكون الجميع
للمالك هنا ، أو يكون له قيمة واحدة والباقي صدقة فيه احتمالان ، الأول ، لعموم
النص بكون فداء المملوك لصاحبه ، والثاني ، لعدم ضمان ما زاد للإنسان بتلف
ما فوت عليه .
( د ) الصيد يضمن بالإشارة والدلالة ، وفي الضمان المالي لا يلزم ذلك ، فهل
يلحق هنا الضمان للمالك بالضمان المالي ، أو بضمان الصيد ؟ يحتمل الأول ،
لأنه ضمان مالي لآدمي ، ويحتمل الثاني لعموم النص بكون الضمان في الصيد
إذا كان مملوكا لصاحبه ، وفعلي الأول يكون الفداء صدقة وعلى الثاني للمالك .
( ه ) لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ، وجب دم وقيمتان ، أو ثلاث قيم
على الخلاف ، فهل يكون الجميع للمالك ؟ أو يختص بقيمة واحدة والباقي صدقة ؟
احتمالان ، والأقرب وجوب قيمة واحدة له ، والباقي صدقة .
( و ) لو كان الجاني معسرا ، هل يضمن القيمة للمالك ؟ ويضرب بها مع
الغرماء ، أو ينتقل فرضه إلى الصوم ويضرب المالك مع الغرماء ، فيجتمع عليه
البدل والمبدل ، ويلزم الجاني بالصوم ، الثاني أولى . ولو كان الجاني عبدا حج بإذن
سيده ، تبعه المالك بعد العتق ، وألزم بالصوم على الثاني ، ويحتمل التبعية بعد العتق
خاصة .
( ز ) لو زاد الفداء عن القيمة السوقية ، أو نقص ، فهل يكون للمالك بالغا
ما بلغ ؟ ولا يلزم الجاني بالنقصان ؟ يحتمل ذلك للعموم ، والأقرب ضمانه للمالك
بأكثر الأمرين ، من المقدر الشرعي والقيمة السوقية ، ويحتمل في طرف الزيادة كون
السوقية للمالك وما زاد صدقة ، وكذا البحث فيما فيه الفداء والقيمة ، فهل يكونان
للمالك ، أو السوقية خاصة ، والباقي صدقة ؟ يحتمل الأول لعموم النص ، والثاني