تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
( ج ) حكم كفارة الصيد وجوب الفدية بتمامها على كل واحد من المشاركين فيه ، وفي ضمان المالية يلزم كل واحد من الجماعة بقسطه ، فهل يكون الجميع للمالك هنا ، أو يكون له قيمة واحدة والباقي صدقة فيه احتمالان ، الأول ، لعموم النص بكون فداء المملوك لصاحبه ، والثاني ، لعدم ضمان ما زاد للإنسان بتلف ما فوت عليه . ( د ) الصيد يضمن بالإشارة والدلالة ، وفي الضمان المالي لا يلزم ذلك ، فهل يلحق هنا الضمان للمالك بالضمان المالي ، أو بضمان الصيد ؟ يحتمل الأول ، لأنه ضمان مالي لآدمي ، ويحتمل الثاني لعموم النص بكون الضمان في الصيد إذا كان مملوكا لصاحبه ، وفعلي الأول يكون الفداء صدقة وعلى الثاني للمالك . ( ه‍ ) لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ، وجب دم وقيمتان ، أو ثلاث قيم على الخلاف ، فهل يكون الجميع للمالك ؟ أو يختص بقيمة واحدة والباقي صدقة ؟ احتمالان ، والأقرب وجوب قيمة واحدة له ، والباقي صدقة . ( و ) لو كان الجاني معسرا ، هل يضمن القيمة للمالك ؟ ويضرب بها مع الغرماء ، أو ينتقل فرضه إلى الصوم ويضرب المالك مع الغرماء ، فيجتمع عليه البدل والمبدل ، ويلزم الجاني بالصوم ، الثاني أولى . ولو كان الجاني عبدا حج بإذن سيده ، تبعه المالك بعد العتق ، وألزم بالصوم على الثاني ، ويحتمل التبعية بعد العتق خاصة . ( ز ) لو زاد الفداء عن القيمة السوقية ، أو نقص ، فهل يكون للمالك بالغا ما بلغ ؟ ولا يلزم الجاني بالنقصان ؟ يحتمل ذلك للعموم ، والأقرب ضمانه للمالك بأكثر الأمرين ، من المقدر الشرعي والقيمة السوقية ، ويحتمل في طرف الزيادة كون السوقية للمالك وما زاد صدقة ، وكذا البحث فيما فيه الفداء والقيمة ، فهل يكونان للمالك ، أو السوقية خاصة ، والباقي صدقة ؟ يحتمل الأول لعموم النص ، والثاني