تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
يأكل الميتة ( 1 ) لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد ، وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال ، لأنه مضطر إليها ولا كفارة عليه في أكلها ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام ( 2 ) ، وقال المفيد : من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ( 3 ) وأطلق وكذا قال السيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) قال العلامة : والأقرب عندي خيرة المفيد ( 6 ) احتج برواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وأفده ( 7 ) ولم يبين حكم العاجز عن الفداء ، وكذا المصنف صدر المسألة ولم يبين حكم العاجز ، بل جعله قولا ، فقال : وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 369 الحديث 199 . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 32 قال : قال محمد بن إدريس والأقوى عندي أنه يأكل الميتة . ( 3 ) المقنعة : باب الكفارات ص 69 س 1 قال : ومن أضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه الخ . ( 4 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ص 114 س 10 قال : ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ، ولا يقرب الميتة . ( 5 ) المراسم : ذكر أقسام الخطأ ص 121 س 8 قال : ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فدى الصيد وأكله . ( 6 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 109 س 30 قال : والأقرب الخ . ( 7 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 368 الحديث 195 وفيه " عن منصور بن حازم قال : سألته الخ " وفي الإستبصار : ج 2 ( 135 ) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ، ص 209 الحديث 1 وفيه " سألت أبا عبد الله عليه السلام " . ( 8 ) لاحظ عبارة المختصر .