تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الرابعة : لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .
الخامسة : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
شرح
المحرم للاكل ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة والتسبيب ، وحينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم ؟ إشكال ، والظاهر عدمه . الثالثة : لو اشتراه المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل ، وهو درهم ، أو ما يجب على المحرم وهو شاة ، أو لا يجب عليه شئ سوى الفداء ؟ الأقرب الأخير . الرابعة : لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم ، أو لا يجب ؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص ؟ الأقوى الأول ، لأن السبب إعانته للمحرم ، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين . الخامسة : هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات ، نظر . قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة . أقول : التفصيل وهو إلا كل من الصيد مع القدرة على الفداء ، ومن الميتة مع العجز . مذهب الشيخ ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وقال الصدوق في المقنع : إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فإنه يأكل الصيد ( 4 ) وقد روي في حديث آخر أنه
هامش
( 1 ) النهاية : ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد الخ . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة الخ . ( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد الخ . ( 4 ) المقنع : باب الحج ص 79 س 2 قال : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .