الرابعة : لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .
الخامسة : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما :
يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
شرح
المحرم للاكل ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة والتسبيب ، وحينئذ هل
يتضاعف عليه لو كان في الحرم ؟ إشكال ، والظاهر عدمه .
الثالثة : لو اشتراه المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل ، وهو درهم ، أو
ما يجب على المحرم وهو شاة ، أو لا يجب عليه شئ سوى الفداء ؟ الأقرب الأخير .
الرابعة : لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم ،
أو لا يجب ؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص ؟ الأقوى الأول ، لأن
السبب إعانته للمحرم ، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين .
الخامسة : هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات ، نظر .
قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان ، أشهرهما يأكل الصيد
ويفديه ، وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة .
أقول : التفصيل وهو إلا كل من الصيد مع القدرة على الفداء ، ومن الميتة مع
العجز . مذهب الشيخ ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وقال الصدوق في المقنع : إذا
اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فإنه يأكل الصيد ( 4 ) وقد روي في حديث آخر أنه
هامش
( 1 ) النهاية : ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة
والصيد الخ .
( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : وإذا اضطر المحرم المطيق
للفداء إلى الميتة الخ .
( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا
على فداء الصيد الخ .
( 4 ) المقنع : باب الحج ص 79 س 2 قال : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .