تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراغ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم . ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف والبيضة بربع ، وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
شرح
الإحرام ، وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ( 1 ) وجزم به المصنف في الشرائع ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) . وفي رواية معاوية بن عمار ثلاث قيم ( 4 ) . والضمير في الهاء في " استصغاره " هل هو راجع إلى الصيد ؟ أو إلى الحرم ؟ احتمالات . وتظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحل ، فإن قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء ، وإن قلنا بالأول وجب معه قيمة . ويمكن أن يقال : المراد استصغار الطير ، لا مطلقا ، بل الطير الذي يكون في الحرم ، وأفتى المصنف في الشرايع بقول الشيخ ( 5 ) وفي النافع بالرواية ، وهي ما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيم ( 6 ) . قال طاب ثراه : وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 342 س 7 قال : ومن ضرب بطير في الأرض . ( 2 ) الشرائع : المباشرة ، قال : ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ( 3 ) القواعد : البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص 96 س 1 قال : ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 370 الحديث 203 . ( 5 ) تقدم آنفا نقله عن الشرائع . ( 6 ) تقدم نقله آنفا ، وتمام الحديث ( قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ) .