وقيل : في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ،
وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع ، وفي
المستند ضعف .
شرح
الربع ، ومع عدمه الفداء ( 1 ) ، وهو قسمان . وعند التقي الصدقة بشئ مع البرء ومع
عدمه الأرش ( 2 ) فالشيخ سوى بين الكسر والجرح ، والروايات وردت بالكسر ( 3 )
واختار العلامة في المختلف الصدقة بشئ مع البرء ولم يذكر حكم عدم البرء ( 4 )
وقال في التحرير : ولو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سويا بعد ذلك
وجب الأرش ( 5 ) وقال في التذكرة : لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره ، ثم قال
بعد كلام : ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش وقال الشيخ :
يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة ، لأنه مفض إلى تلفه ( 6 ) .
قال طاب ثراه : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ،
وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : في كل واحدة من العينين واليدين والرجلين نصف القيمة ، وفيهما
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال : فإن أثر فيه بأن دماه أو
كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء .
( 2 ) الكافي : الحج ص 206 س 10 قال : ومن رمى صيدا إلى أن قال : وإن رآه سليما تصدق
بشئ .
( 3 ) التهذيب : 5 / 359 .
( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 12 قال : فالاعتماد على قول المفيد ( أي لزوم
الصدقة بشئ مع البرء ) .
( 5 ) التحرير : في أسباب الضمان ص 117 س 16 قال ( ز ) لو جرح الصيد الخ .
( 6 ) التذكرة : ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 14 قال : مسألة لو جرح الصيد الخ .