ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء .
ولو ضرب طيرا
على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ : دم وقيمتان . ولو شرب
لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو
تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه .
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهما
محلا ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل .
شرح
والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت له : ما تقول في محرم كسر
إحدى قرني غزال في الحل ، قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر قرنيه ،
قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ( 1 ) .
( ب ) الأرش قاله العلامة في المختلف ( 2 ) لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه ،
واستضعف سند الرواية .
( ج ) الصدقة بشئ قاله الفقيه ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) .
قال طاب ثراه : ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ : دم
وقيمتان .
أقول : فتوى الشيخ في المبسوط ، أن عليه دما وقيمتين ، فالدم جزاء الطير وموجبه
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267 .
( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال : والأقرب الأرش . وقال فيه أيضا :
وقال شيخنا علي بن بابويه : يتصدق بشئ .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال : والأقرب الأرش . وقال فيه أيضا :
وقال شيخنا علي بن بابويه : يتصدق بشئ .
( 4 ) المقنعة : باب الكفارات ص 69 س 8 قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق
يصدقه .
( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال : ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق
بصدقة