شرح
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع ( 2 )
وفي المختلف في العينين ( 3 ) لأنه مع الجناية عليهما كالميت . وقال المفيد وتلميذه : وإن
فقأ عين الصيد تصدق بصدقة ( 4 ) .
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت : فإن فقأ
عينيه ، قال : عليه قيمته ( 5 ) قال في المختلف : ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية
على أحد العينين ( 6 ) .
الثانية : كسر القرنين ، وفيهما ثلاثة أقوال :
( أ ) نصف القيمة ، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ ( 7 ) وتبعه العلامة في
القواعد ( 8 ) والمصنف في الشرايع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 18 قال : فإن فقأ
عينيه الخ .
( 2 ) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 5 قال : وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد وكل
رجل نصف القيمة .
( 3 ) المختلف : في كفارة الإحرام ص 110 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ : والأقرب خيرة الشيخ .
( 4 ) المقنعة : باب الكفارات ص 69 س 8 قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد الخ . وفي المراسم ، ذكر
أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال : ومن فقأ عين الصيد ، تصدق بصدقة .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267 .
( 6 ) المختلف : في كفارة الإحرام ص 110 س 27 قال : ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية .
( 7 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال : وإذا كسر المحرم
قرني الغزال الخ .
( 8 ) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال : وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل
واحد الرابع .
( 9 ) الشرائع : كتاب الحج ، أما المباشرة قال : وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل
واحد ربع .