تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
.
شرح
والعلامة ( 1 ) وأطلق السيد ( 2 ) والتقي ( 3 ) وأبو علي ( 4 ) تكريرها ، ولم يفصلوا بين العامد وغيره . ووجهه عموم قوله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 5 ) وكما يتناول المرة يتناول ما زاد ، ولبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا ، فيكون واجبا ، لقوله عليه السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( 6 ) . والقول الآخر للشيخ في النهاية أنه لا يضمن ويكون ممن ينتقم الله منه ( 7 ) ولأن الكفارة تجب لتكفير الذنب ، وإذا توعد الله بالانتقام انتفت فائدة التكفير ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب القاضي ( 8 ) والصدوق في كتابيه أعني المقنع ( 9 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 10 )
هامش
( 1 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال : يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأول ( أي التكرر ) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، إلى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال : يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأول ( أي التكرر ) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، إلى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال : يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ : والأقرب الأول ( أي التكرر ) وقال : وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال : فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، إلى أن قال : وكذا قال : ابن الجنيد . ( 4 ) الكافي : الحج ص 205 س 10 قال : وتكرير القتل يوجب تكرر الكفارة . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 394 الحديث 40 وج 3 ص 330 الحديث 214 وما علق عليه . ( 7 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 226 س 12 قال : وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه . ( 8 ) المهذب : ج 1 كتاب الحج ص 228 س 1 قال : فإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة ، بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى . ( 9 ) المقنع : باب الحج ص 79 س 4 قال : فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 119 ) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 234 قال : فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه الخ .