شرح
عند التقي ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والفقيه ( 3 ) ولا شئ عند الصدوق في المقنع ( 4 ) .
احتج الشيخ بصحيحة بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : عليه ربع
الفداء ( 5 ) .
احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو
ينظر إليه فلا شئ عليه ( 6 ) .
( ب ) أن يبرأ ويبقى به العرج ، وفيه الأرش عند التقي ( 7 ) والعلامة ( 8 ) . والجميع
عند الشيخ ( 9 ) لأنه مفض إلى تلفه ، وهو قوي .
( ج ) أن يكون السبب الجرح ، وهو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويا ، فيه
هامش
( 1 ) الكافي : الحج ص 206 س 10 قال : ومن رمى صيدا فأصابه إلى أن قال : وإن رآه سليما
تصدق بشئ .
( 2 ) المقنعة : باب الكفارات : ص 68 س 36 قال : فإن رآه بعد ذلك حيا وقد صلح إلى أن قال :
تصدق بشئ .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 11 قال : وقال الشيخ علي بن بابويه : يتصدق
بشئ الخ .
( 4 ) المقنع : باب الحج ص 78 س 1 قال : فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان
مشى عليها ورعى فليس عليه شئ .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 359 الحديث 160 .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 358 قطعة من حديث 158 .
( 7 ) الكافي : الحج ص 206 س 10 قال : وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا .
( 8 ) التذكرة : ج 1 ص 348 س 19 قال : ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه
الأرش ، ثم قال : وقال الشيخ : يضمن الجميع لأنه مفض إلى تلفه .
( 9 ) التذكرة : ج 1 ص 348 س 19 قال : ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه
الأرش ، ثم قال : وقال الشيخ : يضمن الجميع لأنه مفض إلى تلفه .