وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر . وكذا في الدراج وشبههما ،
وفي رواية دم .
وفي الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع ، وفي العصفور مد من
طعام ، وكذا في القنبرة والصعوة . وفي الجراد كف من طعام ، وكذا في
القملة يلقيها عن جسده ، وكذا قيل : في قتل العظاية ولو كان الجراد
شرح
واحد من جنس ، لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط ( 1 ) .
والدواجن جمع داجن ، والواحدة داجنة ، وهو الذي يألف البيوت . ويقال ذلك
للشاة والبقر أيضا من الدواجن ( 2 ) ، والتفسير الأول ذكره الشيخ في المبسوط ،
والعب شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه كالدجاج ، بل يضع منقاره فيه
ويكرع كما تكرع الشاة والهدر تواصل الصوت ( 3 ) .قال طاب ثراه : وكذا في الدراج وشبهها ، وفي رواية دم .
أقول : يريد في كل من الحجل والدراج والقطاة ، حمل قد فطم ورعى الشجر ،
وهو المشهور في فتاوى الأصحاب ، وفي رواية سليمان بن خالد قال : في كتاب علي
عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وكذا قيل في قتل العظاية .
أقول : يريد في قتل العظاية كف طعام ، قاله الصدوق في كتابه ( 5 ) وفي
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 5 ص 1906 لغة حمم .
( 2 ) دجن ، فيه ذكر الدواجن ، وهي على ما قاله أهل اللغة الشاة التي تعلفها الإنسان ( مجمع البحرين
لغة " دجن " ) .
( 3 ) المبسوط : ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 11 قال : وكلما هدر وعبت الماء فهو
حمام الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 344 الحديث 104 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 119 ) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 235
س 7 قال : وإن قتل عظاية فعلية أن يتصدق الخ .