تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
ووجهه أصالة براءة الذمة من الزائد ، ولأن الشاة تجب في القطاة فلا يساويها المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة وتحقيقا لقوله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 1 ) . ( ج ) وجوب مخاص عن البيضة ، والمراد به ما يصح أن يكون حاملا ، ولا يلزمه الحامل ، وهو قول العلامة في المختلف ( 2 ) وبه قال الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وابن حمزة ( 4 ) وجعل مع العجز لكل بيضة درهما . ( د ) لم يعتبر المفيد التحرك وعدمه ، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال : فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت الله تعالى ( 6 ) ، فإن لم يجد كان عليه لكل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . الثانية : إذا تعذر الإرسال ، قال المفيد ، عليه لكل بيضة شاة ، ومع العجز عشرة مساكين ، فإن لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام ( 7 ) وقال الشيخ : فإن عجز عن
هامش
الغنم إلى أن قال : إن كان قد تحرك فيه الفرخ . ( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 106 س 4 قال : والأقرب عندي أنه إن تحرك الفرخ فعن كل بيضة مخاض من الغنم الخ . ( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 11 قال : وإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج الخ . ( 4 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 34 قال : وإذا أصاب المحرم بيض القطاء أو القبج الخ . ( 5 ) الوسيلة : في بيان الكفارات ، ص 689 س 21 قال : الثاني بيض القطاة والقبح وما يشاكلهما الخ . ( 6 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 31 قال : فإن كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة الغنم الخ . وقال قبيل ذلك : فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة الخ . ( 7 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 31 قال : فإن كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة الغنم الخ . وقال قبيل ذلك : فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة الخ .