تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا .
شرح
أقول : القائل هو الشيخ ( 1 ) وتبعه ابن حمزة ( 2 ) وهو قول الأكثر ، وقال ابن إدريس يأتي بما شاء ( 3 ) وفصل المصنف فقال : إن كان القران متعينا بنذر وشبهه : وجب أن يأتي بمثله وإلا تخير ( 4 ) وتبعه العلامة ( 5 ) . احتج الأولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قالا : لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ( 6 ) وحملها الباقون على الاستحباب ، أو على تقدير التعيين . قال طاب ثراه : وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يلبي ، لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 فصل في حكم المحصور والمصدود ص 335 س 15 قال : والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج عنه . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 614 س 35 قال : وإذا قضى دخل في مثل ما خرج عنه . ( 3 ) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص 152 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ وتزييفه : وبما شاء يحرم في المستقبل . ( 4 ) الشرايع : في الإحصار والصد والمحصر هو الذي يمنعه المرض إلى أن قال : والقارن إذا حصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل : يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه الخ . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 148 س 7 قال : والأقرب أن نقول : إن تعين عليه نوع وجب عليه الإتيان به وإلا تخير الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 423 الحديث 114 .