الأول : النعامة . وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ،
ولا ما زاد عن قيمتها . فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز
صام ثمانية عشر يوما .
الثاني : في بقرة الوحش ، بقرة أهلية . فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا كل مسكين مدين . ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على
قيمتها . فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة
أيام . وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
شرح
قال طاب ثراه : وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
أقول : المشهور مساواة الحمار للبقرة ، وهو مذهب الشيخ ( 1 ) والتقي ( 2 ) والحسن ( 3 )
والقاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وقال الصدوق : في حمار الوحش بدنة ( 6 ) وخير ابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 13 قال : وإن صاد بقرة وحش أو حمار
وحش فقتله كان عليه دم بقرة .
( 2 ) الكافي : وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 205 س 13 قال : وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش
فعليه بقرة .
( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 102 س 34 قال : وممن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي
عقيل .
( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 223 س 13 قال : وأما ما يجب فيه
بقرة فهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش .
( 5 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص 130 س 35 قال : فإن قتل حمار وحش أو
بقرة وحش كان عليه دم بقرة .
( 6 ) المقنع : باب الحج ص 77 س 17 قال : فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه
بدنة .