شرح
أقول : المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ومعظم الأصحاب . ومنع
منه ابن إدريس وجعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد ( 2 ) وهو مكابرة ،
إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة وأكثرها صحاح . منها ما رواه هارون بن
خارجة ( 3 ) . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) ومنها صحيحة الحلبي ( 5 ) ومنها
صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث
بالهدي تطوعا ليس لواجب ، فقال : يواعد أصحابه يوما ، فيقلدونه ، فإذا كان تلك
الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم ( إلى يوم النحر ) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ( 6 )
وقال الصادق عليه السلام : ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك
أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته ، ويأمره
أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى
المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ( 7 ) وفي باقي الروايات ذكر باقي
الأحكام التي حكاها المصنف ، من اجتناب المحرمات ، والتكفير ، وعدم التلبيات ،
ورواه الصدوق في كتابه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب المحصور والمصدود ص 283 س 5 قال : ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه
ويواعد أصحابه يوما الخ .
( 2 ) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص 152 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : قال
محمد بن إدريس : هذا غير واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 425 الحديث 120 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 424 الحديث 119 .
( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 424 الحديث 117 .
( 6 ) الكافي : ج 4 باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله ص 540 الحديث 3 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 211 ) باب الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله ص 306 الحديث 2 .
( 8 ) لم أعثر عليه في الفقيه والمقنع والهداية ، ولاحظ التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه