والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج .
والمحصر هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو
ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو
" منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل
إلا من النساء حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء
إن كان ندبا .
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل
يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه ، لا .
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه ، وإن فاتاه تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا
ندبا .
شرح
أجزأ ( 1 ) ، واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) .
( ج ) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه ، وإجزاؤه إن
كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد ( 3 ) .
قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل
يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه ، لا .
أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه ، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلل وقت
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر
ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر
ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر .
( 3 ) القواعد : كتاب الحج ص 93 قال : المطلب الثاني ، المحصر إلى أن قال : فإذا تلبس بالإحرام
وأحصر بعث ما ساقه .