تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الثاني : في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع ، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام ، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة ، لا ذبحها . وإنما يحرم على المحرم صيد البر . وينقسم قسمين : ( الأول ) ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
شرح
قال طاب ثراه : وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه أبو سعيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه ( 1 ) وبمضمونها عمل الفقيه ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما ، فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ( 4 ) ولا صالة براءة الذمة .
هامش
الحج ص 424 الحديث 119 و 120 . ( 1 ) الكافي : ج 4 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ص 237 الحديث 26 . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 101 س 16 قال : وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا . ( 3 ) الوسيلة : في بيان الكفارات ص 688 س 11 قال : فالموذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده الخ . ( 4 ) الكافي : ج 4 باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ص 363 الحديث 1 .