تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
جواز التحلل من غير توقع
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان : أشبههما أنه يجزئ .
شرح
على المحصر في حجة الإسلام حتى يبلغ محله وأجاز التحلل في الحال في حج التطوع حتى من النساء ( 1 ) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . قال طاب ثراه : وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان : أشبههما أنه يجزئ . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : ( أ ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار ، وهو مذهب الشيخ ( 3 ) وسلار ( 4 ) والتقي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) وعليه الأكثر . ( ب ) عدم الاكتفاء به ، بل لا بد من هدي آخر ، أوجبه الإحصار عملا بالآية ، قاله الفقيهان ( 8 ) وبه قال أبو علي : إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره ، وإلا
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال : فأما المحصور بالمرض إلى أن قال : يجب بقاؤه على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ . ( 2 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 70 الحديث 74 وما علق عليه . ( 3 ) النهاية : باب المحصور والمصدود ص 281 س 12 قال : فإن كان قد سابق هديا إلى أن قال : فإذا بلغ الهدي محلة قصر من شعره الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال : وأما المحصور بالمرض إلى أن قال : يجب بقاؤه على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ . ( 5 ) الكافي : الحج ص 218 س 11 قال : وإذا صد المحرم إلى أن قال : فلينفذ القارن هدية الخ . ( 6 ) المهذب : ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 14 قال : والمحصور إلى أن قال : إن كان قد ساق هديا أن يبعث به إلى مكة الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 28 وفي الفقيه : ( 210 ) باب المحصور والمصدود ص 305 س 3 قالا : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هدية الخ .
المهذب البارع — صفحة 229 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي