جواز التحلل من غير توقع
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل
قولان : أشبههما أنه يجزئ .
شرح
على المحصر في حجة الإسلام حتى يبلغ محله وأجاز التحلل في الحال في حج التطوع
حتى من النساء ( 1 ) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان : أشبههما أنه
يجزئ .
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
( أ ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار ، وهو مذهب الشيخ ( 3 )
وسلار ( 4 ) والتقي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) وعليه الأكثر .
( ب ) عدم الاكتفاء به ، بل لا بد من هدي آخر ، أوجبه الإحصار عملا بالآية ،
قاله الفقيهان ( 8 ) وبه قال أبو علي : إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره ، وإلا
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال : فأما المحصور بالمرض إلى أن قال : يجب بقاؤه على
إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ .
( 2 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 70 الحديث 74 وما علق عليه .
( 3 ) النهاية : باب المحصور والمصدود ص 281 س 12 قال : فإن كان قد سابق هديا إلى أن قال : فإذا
بلغ الهدي محلة قصر من شعره الخ .
( 4 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال : وأما المحصور بالمرض إلى أن قال : يجب بقاؤه
على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ .
( 5 ) الكافي : الحج ص 218 س 11 قال : وإذا صد المحرم إلى أن قال : فلينفذ القارن هدية الخ .
( 6 ) المهذب : ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 14 قال : والمحصور إلى أن قال : إن كان قد
ساق هديا أن يبعث به إلى مكة الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 28 وفي الفقيه : ( 210 ) باب المحصور والمصدود ص 305
س 3 قالا : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هدية الخ .