ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل وهل يسقط الهدي لو شرط
حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط وفائدة الاشتراط
شرح
( ب ) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي ، ومن ليس كذلك يحل ولا دم
عليه ، وهو قول أبي علي ( 1 ) .
( ج ) وجوبه مطلقا ولا يحل إلا به وهو قول الشيخ ( 2 ) وبه قال القاضي ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) وسلار ( 5 ) والتقي ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) لصحيحة
معاوية ( 9 ) .
قال طاب ثراه : وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان
أظهرهما أنه لا يسقط .
هامش
( 1 ) المختلف كتاب الحج ص 148 س 20 قال : مسألة قال : ابن الجنيد : من لم يكن عليه ولا معه
هدي الخ .
( 2 ) النهاية : باب المحصور والمصدود ص 282 س 18 قال : وأما المصدود إلى أن قال : ذبح هدية في
المكان الذي صد فيه .
( 3 ) المهذب : ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 12 قال : فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح
هدية في الموضع الذي صده العدو فيه الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 695 س 1 قال : والصد بالعدو لم يخل إما
صد ظلما أو غير ظلم الخ .
( 5 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 9 قال : فأما لمصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهي
إليه .
( 6 ) الكافي : الحج 218 س 11 قال : وإذا صد المحرم بالعدو إلى أن قال : والمتمتع والمفرد ما يبتاع
به شاة فما فوقها الخ .
( 7 ) لاحظ عبار المختصر النافع .
( 8 ) المختلف : كتاب الحج ص 148 س 23 قال بعد نقل قول ابن حمزة وسلار وأبي الصلاح وابن
البراج : وهو الأقرب .
( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 421 الحديث 111 .