فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز ،
وتستحب الإقامة ب " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول ، وهو
الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني ،
وهو الثالث عشر . ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو
غربت الشمس ليلة الثالث عشر . ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد
الزوال ، وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم
ذلك .
والتكبير ب " منى " مستحب ، وقيل : يجب ومن قضى مناسكه فله
الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة
خصوصا للصرورة . ومع عودة تستحب الصلاة في زوايا البيت ، وعلى
الرخامة الحمراء ، والطواف بالبيت ، واستلام الأركان ، والمستجار ،
والشرب من زمزم ، والخروج من باب الحناطين ، والدعاء ، والسجود
مستقبل القبلة ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم . ومن المستحب
التحصيب ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ،
والعزم على العود
ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ، ومنع
دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة . والطواف للمجاور
شرح
قال طاب ثراه : والتكبير ب " منى " مستحب ، وقيل : يجب .
أقول : المشهور عند علمائنا الاستحباب ، قاله ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 )
هامش
( 1 ) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 144 س 16 قال : وينبغي أن يكبر الإنسان
ب " منى " الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .