شرح
العلامة ( 1 ) وقال في النهاية : يجب ثلاث شياه ولم يفصل ( 2 ) وهو مذهب ابن حمزة ( 3 )
وابن إدريس ( 4 ) والعلامة في المختلف ( 5 ) .
وقال المفيد وتلميذه : ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب " منى " فإن بات بغيرها
فعليه دم شاة ( 6 ) ( 7 ) وكذا قال ابن أبي عقيل ( 8 ) وقال أبو علي : وليس للحاج أن
يبيت ليالي منى إلا ب " منى " فإن فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم ( 9 )
تنبيه
وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين
السابقتين ، فلو باتهما بمنى وبات الثالثة بغيرها وكان متقيا لم يجب عليه شئ .
هامش
( 1 ) التذكرة : ص 392 س 17 البحث الثاني في الرجوع إلى منى قال : مسألة لو ترك المبيت بمنى
وجب عليه عن كل ليلة شاة الخ .
( 2 ) النهاية : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 266 س 1 قال : ومن بات الثلاث ليال بغير
منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص 693 س 20 قال : ولم يعد ب " منى " ليبيت بها لزمه عن
كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم .
( 4 ) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 142 س 33 قال : فإن بات في غيرها كان
عليه دم شاة
( 5 ) المختلف : الفصل الخامس في الرجوع إلى منى ص 140 س 10 قال : وقال ابن إدريس بقول
الشيخ في النهاية وهو الأقرب أقول : الظاهر أن هنا اشتباه في المراد من المسنون ، لاحظ كتاب السرائر :
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 143 س 9 .
( 6 ) المقنعة : باب زيارة البيت ص 66 س 16 قال : ولا يبيت ليالي التشريق الخ .
( 7 ) المراسم : ذكر : الذبح ص 115 س 1 قال : ولا بيت ليالي التشريق إلا بمنى الخ .
( 8 ) المختلف : في الرجوع إلى منى ص 140 س 6 قال : وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت أيام التشريق
إلا بمنى إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى الخ .
( 9 ) المختلف : في الرجوع إلى منى ص 140 س 6 قال : وقال ابن أبي عقيل : ولا يبيت أيام التشريق
إلا بمنى إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى الخ .