بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس .
واللواحق أربعة :
الأول : من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا
تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ولو أحدث في الحرم
قوبل بما تقتضيه جنايته .
الثاني : لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على
ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء .
الثالث : للمدينة حرم ، وحده من عاير إلى وعير ، ولا يعضد شجره ،
ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين .
الرابع : يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في
الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والصلاة بين المنبر والقبر وهو
الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة . وأن يصلي ليلة
الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي
مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان
قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
شرح
والعلامة ( 1 ) والشيخ في المبسوط ( 2 ) ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره
هامش
( 1 ) المختلف : في رمي الجمار ص 141 س 32 قال : مسألة يستحب التكبير إلى أن قال : لمن كان
ب " منى " .
( 2 ) المبسوط : ج 1 في أحكام 380 س 3 قال : وينبغي أن يكبر الإنسان ب " منى " .