تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
الإجزاء قاله : أبو حمزة ( 1 ) والشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) لأن نية القربة كافية وقد حصلت ، فالزائد لغو . ومنع المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) والشيخ في باقي كتبه ( 6 ) لاشتراط الجزم في النية ، والقربة كافية فيما علم أنه من الشهر ، لا فيما لا يعلم ، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف ( 7 ) ، وجزم فيما قبلها بالبطلان ، أعني الفرع الرابع ( 8 ) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد . والتحقيق : أن الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين : ( أ ) ردد بين أنه واجب أو ندب ، وجزم فيها بالبطلان . ( ب ) ردد فنوى أنه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع ( 9 ) ، وتبعه العلامة في
هامش
( 1 ) سيأتي مع فتوى العلامة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص 277 س 1 قال : وإن صام بينة الفرض إن كان فرضا وبينة النقل إن كان نفلا فإنه يجزيه . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 22 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 قال : فروع ، الرابع إلى أن قال : وما قاله الشيخ ليس بجيد . ( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى . ( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة : الأول إلى أن قال : ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا . قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه . ( 8 ) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا . ( 9 ) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة ، الأول ، إلى أن قال : ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، إلى أن قال : ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل : يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه .
المهذب البارع — صفحة 22 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي