ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب .
ولو اتفق من رمضان أجزأ ،
ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
شرح
منه ، وقال المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) لا بد لكل ليلة من نية ، لأن صوم كل يوم
عبادة على حدة ، فيفتقر إلى نية منفردة .
تنبيه
حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به ، ثلاثة أيام فما دون ، وما زاد لا يجزي
قطعا .
قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
أقول : معنى ترديد النية : أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما .
وهنا مسائل
( أ ) يستحب صيام هذا اليوم ، أعني يوم الشك بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان .
( ب ) لو صامه بنية الندب ، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم ، أجزأ عن رمضان ،
وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب .
( ج ) لو نواه عن رمضان فعل حراما ، فإن ظهر أنه منه بعد اليوم ، أجزأ عند الشيخ في
الخلاف ( 3 ) لأنه لا يقع في رمضان غيره ، وبه قال القديمان ( 4 ) ، وقال في الجمل
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 س 14 قال : والأولى تجديد النية لكل يوم في ليلته .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم : ص 43 س 18 قال : بعد نقل الأقوال في المسألة : والأقرب المنع .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 23 .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 قال : مسألة ، إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان إلى أن
قال : قال ابن عقيل : أنه يجزيه ، وهو اختيار ابن الجنيد .