شرح
والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه ( 1 ) وبه قال السيد ( 2 ) والصدوقان ( 3 ) والتقي ( 4 )
وسلار ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) إلا أن يثبت
قبل الزوال فيجزي ، لإنشاء النية في وقتها ، وهو الوجه .
ويحتمل العدم ، للنهي عن النية الأولى ، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها ، فيفسد
صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر ، وحكمه وجوب القضاء ، وإن وجب
الإمساك في باقية .
( د ) لو صامه بنية أنه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول
بالإجزاء حكاه عنه العلامة ( 10 ) ولم يعتد به المصنف ، ولم يذكره في الشرائع ، وجزم
بعدم الإجزاء فيه ( 11 ) .
( ه ) لو نواه فرضا إن كان من رمضان ، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان :
هامش
( 1 ) لم أعثر في كتابي الجمل والاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا ، ولكن نقل في المختلف ما لفظه :
" وقال : في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الأخبار : لا يجزيه وهو حرام " وقال : في التهذيب : ج 4 ص 182
( 41 ) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث في ذيل حديث 8 ما لفظه : " المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي
أنه من شعبان ، بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل
صومه ، فحينئذ يجب عليه القضاء " وقريب منه في الإستبصار : ج 2 ( 37 ) باب صيام يوم الشك ص 79
ذيل الحديث 6 .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 9 ) المختلف : كتاب الصوم ص 44 س 34 قال :
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة ، وهو الأقوى .
( 10 ) المختلف : كتاب الصوم ص 45 س 26 قال : مسألة لو نوى ليلة الشك أنه يصوم غدا بنية أنه
واجب أو نقل قال الشيخ : أنه أجزأه .
( 11 ) المعتبر كتاب الصوم : ص 300 قال : فروع ، الثالث : لو صام بنية أنه واجب أو ندب لم يصح
صومه الخ .