شرح
وروى سعد بن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ، فقال : يغتسل ولا شئ عليه ( 1 ) .
والطريق ضعيف جدا ، وهي معارضة بكثير من الروايات ( 2 ) .
( ب ) الجماع في الدبر مع عدم الإنزال ، هل يفسد به الصوم ؟ وتجب الكفارة ؟
قال الشيخ في كتابي الفروع ( 3 ) ( 4 ) والسيد ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) : نعم ،
على الفاعل والمفعول .
وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى
الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 55 ) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 الحديث 9 .
( 2 ) لاحظ الوسائل : ج 7 كتاب الصوم ، باب 1 و 4 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي
غيرها من تضاعيف الأبواب .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 270 س 7 قال : والجماع في
الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة الخ .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة 41 قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء
والكفارة
( 5 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان
محرم أو محلل أفطر
( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 قال : ومن وطأ امرأة في دبرها الخ .
( 7 ) التذكرة : ج 1 كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 س 32 قال : الثاني الجماع وقد
أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال : ولو وطأ في الدبر فأنزل فسد
صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد .
( 8 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ص 319 الحديث 45 وفيه : " لم ينقض " بدل " لم
ينقض "