شرح
إغماء ، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها ( 1 ) ومنع ابن إدريس ( 2 ) واختاره
المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لأنه عبادة تفتقر إلى نية ، ومن شرط النية المقارنة ، وإلا
لجاز تقديمها مع الذكر .
( ب ) هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله ؟ قال الثلاثة ( 5 ) والتقى ( 6 )
وسلار ( 7 ) نعم ، لأنه عبادة واحدة ، فتجزي فيه النية الواحدة ، وادعى المرتضى
الإجماع ( 8 ) ، ولأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله ، وإن وقعت في أول ليلة
هامش
( 1 ) المبسوط كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص 276 س 19 قال : ونية القربة يجوز أن تكون
مقدمة ، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو
إغماء كان صومه ماضيا صحيحا
( 2 ) السرائر : كتاب الصوم ص 84 س 6 فأشار إلى أن ما اختاره الشيخ رحمه الله من طريق أخبار
الآحاد ، معلوم أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد فلهذا نسب المنع إليه .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 س 8 قال بعد نقل قول الشيخ في صحة النية قبل شهر رمضان
وذكر دليله : لكن هذه الحجة ضعيفة الخ .
( 4 ) التذكرة : ج 1 كتاب الصوم ص 256 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه عدم الجواز
( 5 ) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم ، ففي المقنعة ، كتاب الصيام ، باب النية
للصيام ، ص 48 س 33 : فإذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان ، صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك
في صيام الشهر بأجمعه وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقلال ، وفي جمل العلم والعمل
ص 89 قال : ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية : وفي النهاية كتاب الصيام ، باب
علامة شهر رمضان ص 151 قال : ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن
يصوم الشهر كله .
( 6 ) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 14 : قال : ويجزيه أو ينوي ليلة الشهر قبل طلوع
الفجر صيامه .
( 7 ) المراسم : ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 14 قال : ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله
( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 43 س 18 قال : قال السيد المرتضى إلى أن قال : وهو المذهب
الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية .