وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة
شرح
انتهاء النهار ، فلا صوم ( 1 ) .
فرع
وهل تسري النية في اليوم إلى أوله ؟ أو يكون له صومه من حين نيته ؟
فيه روايتان :
إحداهما : سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال ، وهو رواية هشام
بن سالم المتقدمة ( 2 ) .
وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) .
والثانية : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن بدا له أن يصوم بعد ما
ارتفع النهار ، فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ( 5 ) .
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية
واحدة .
أقول : هنا مسألتان :
( أ ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي ؟ قال الشيخ في
المبسوط : نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو
هامش
( 1 ) هذا التحقيق من الشيخ في المبسوط ، لاحظ : ج 1 كتاب الصوم فصل في ذكر النية وبيان
أحكامها ص 278 س
12 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 44 ) باب نية الصيام ص 188 الحديث 11 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة 7 قال : إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد
النية .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 قال بعد نقل رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان : والرواية
الأولى أقرب الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 4 ( 44 ) باب نية الصيام ص 187 من حديث 7 .