والمفرد تقديم الطواف اختيارا . ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع
ولا غيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي .
ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة . والكراهية أشبه ما لم
يكن الستر محرما .
السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان ، أو امرأة ، أو
صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
شرح
أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ( 1 ) وأجازه الباقون ،
للأصل ، وللروايات عموما وخصوصا ( 2 ) .
قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن
الستر محرما .
أقول : بالتحريم قال في النهاية ( 3 ) وبالكراهية قال في التهذيب ( 4 ) وقال ابن
إدريس : أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة ( 5 ) قال العلامة : وهو
هامش
( 1 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 18 قال : والمتمتع إذا أهل بالحج
لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى الخ .
( 2 ) الكافي : ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و 3
و 4 و 5 .
( 3 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 342 س 3 قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف
وعليه برطله .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 134 قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة ، روى
ذلك الخ .
( 5 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 27 قال : وقد روي أنه لا يجوز للرجل
أن يطوف وعليه برطله الخ .