تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والمفرد تقديم الطواف اختيارا . ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا غيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . ولا يقدم على السعي . ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد .
السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة . والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما . السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .
شرح
أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة ( 1 ) وأجازه الباقون ، للأصل ، وللروايات عموما وخصوصا ( 2 ) . قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما . أقول : بالتحريم قال في النهاية ( 3 ) وبالكراهية قال في التهذيب ( 4 ) وقال ابن إدريس : أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة ( 5 ) قال العلامة : وهو
هامش
( 1 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 18 قال : والمتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى الخ . ( 2 ) الكافي : ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 3 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 342 س 3 قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 134 قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة ، روى ذلك الخ . ( 5 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 27 قال : وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطله الخ .